علي أصغر مرواريد

165

الينابيع الفقهية

الإمام ، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته ، ولا شئ لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم ، ولو غرق الأبوان والولد ، فرض موته أولا فيرث الأبوان نصيبهما منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والأم نصيبهما من تركته ، وترث الأم مما ورثه من الولد ولا يرث الولد منه ، ثم يفرض موت الأم ، فيرث الأب والولد من تركتها ، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر . خاتمة : المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا ، ثم تقسم تركته بين الموجودين وقت الحكم ، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه ، وقدر حياته في حق الحاضرين . والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية ، إن علم استناد حركته إلى الحياة ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، ولو سقط ميتا أو نصفه حيا ونصفه ميتا ، قدر معدوما ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال ، فيقدر الحمل ذكرين ، فيأخذ الأبوان السدسين والبنت الخمس ، فإن سقط ميتا أكمل لهم ، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما ، أو بالأب نسبا وسببا ، ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث ، وإن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث . تتمة في الحجب : كل أقرب يمنع الأبعد - فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب - إلا المسألة الإجماعية ، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة . والإخوة تحجب الإمام عما زاد عن السدس بشروط خمسة : وجود الأب ، وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى ، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ولا قتله ، وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب ، وأن يكونوا منفصلين لا حملا .